قرار قضائي بحبس 5 مسؤولين في قضية انفجار خزان الكلورين بالعقبة
أصدرت محكمة بداية جزاء العقبة قرارها في قضية تسريب غاز الكلورين، والتي أدت إلى وفاة (13) شخص وإصابة 110 آخرون، وذلك بعد أن استكملت بينات الدعوى ومرافعاتها.
وخلصت المحكمة إلى إدانة كل من (مدير دائرة العمليات في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم السلامة العامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ورئيس قسم التفريغ والتحميل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، ورئيس نوبة التفريغ والتحميل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، وعامل في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ) بجرم التسبب بالوفاة مكرر 13 مرة كما تم ادانته بجرم التسبب بالإيذاء مكرر (110) مرات، والحكم عليهم بالعقوبة الأشد البالغة الحبس ثلاث سنوات والرسوم.
كما تم إدانة شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ بجرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء وجرم مخالفة أحكام المادة (9/ب) من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة الصادر بموجب أحكام قانون البيئة وجرم عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وجرم تسريب مواد ضارة(كيميائية) إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة(67/أ) من نظام حماية البيئة رقم(21 لسنة 2001) والحكم عليها بالعقوبة الأشد البالغة الغرامة 3000 دينار.
وتبين أن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة هذه المادة من حيث إجراءات السلامة العامة والمتابعة والإشراف الحثيث من القائمين على عمليات التحميل والتنزيل والمسؤولين عنهم والتقيد بالخطة المعدة مسبقاً والموزعة على رؤساء الأقسام والنوبات خاصة.
وأعُلن براءة كل من مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة ورئيس كتاب الحصر في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، و رئيس نوبة كتاب الحصر في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، وكاتب حصر في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، من جميع الجرائم المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.